الانشطة السياحية و الفندقية
كيف أصبح دليل سياحي
بعض المفاهيم المتعلقة بالإطار القانوني لنشاط دليل في السياحة
ممارسة نشاط الدليل السياحي يحدده المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرخ في 25 جمادى الأولى 1427 الموافق لـ 21 يونيو 2006
يعد دليلاً في السياحة كل شخص طبيعي يرافق السياح مقابل أجر بمناسبة رحلات سياحية أو أسفار منظمة في المتاحف، النصب التذكارية والمعالم التاريخية والحضائر الثقافية والمواقع السياحية.
وينظم نشاط الدليل في السياحة في صنفين هما:
1 - الدليل في السياحة الوطني
المرخص له بممارسة نشاطاته في كامل التراب الوطني، ويجب أن يكون حائز على شهادة عليا في المجالات التالية : التاريخ، الفن، علم الاثار، السياحة، علوم طبيعية، الهندسة المعمارية بالإضافة الى اتقان فضلاً عن اللغة العربية لغتين أو عدة لغات أجنبية.
2 - الدليل في السياحة المحلي :
المرخص له بممارسة نشاطاته في إقليم ولاية أو ولايتين ويجب أن يكون حائز على شهادة تقني سامي في المجال بالإضافة الى اتقان فضلاً عن اللغة العربية لغة أجنبية على الأقل.
ملف طلب اعتماد دليل في السياحة
- طلب خطي
- 04 صور
- مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة رقم 03) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة 3 أشهر.
- مستخرج من عقد الميلاد
- الوثائق التي تثبت التأهيل المهني.
يودع الملف لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة مديرية السياحة والصناعة التقليدية شهر قبل انعقاد اللجنة الوطنية للاعتماد الأدلاء في السياحة.
يتعين على المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة الرد على صاحب الطلب في أجل أقصاه 3 أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
تكون أراء اللجنة حسب احدى الصيغتين رأي بالموافقة – رأي بالرفض معلّل
- الحصول على الاعتماد وبطاقة الدليل في السياحة بتحقيق المعمق من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.
- يمنح اعتماد الدليل في السياحة لمدة غير محددة.
- يقيد الدليل في السياحة المعتمد طبقاً لأحكام هذا المرسوم في سجل الأدلاء في السياحة.
- يجب على الدليل في السياحة في إطار ممارسة مهنته – القيام بها.
- أداء التزاماته تجاه زبائنه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وحسب أعراف المهنة =.
- تقديم الخدمة على أحسن وجه
- احترام القوانين والتنظيمات الى تسير النشاط.
قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة.