الحمامات المعدنية
المؤسسات الحموية
طلب رخصة استغلال المؤسسات الحموية:
إن منح رخص استغلال المؤسسات الحموية (المحطات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر)، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-150 المؤرخ في 29 أفريل سنة 2019، المعّدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في 19/02/2007، الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.
يتم إيداع طلب رخصة استغلال مؤسسة حموية على مستوى مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية المختصة إقليميا.
الملف المطلوب تقديمه:
- استمارة طلب الاستغلال تسحب لدى مصالح مديرية السياحة والصناعة التقليدية المختصة اقليميا،
- نسخة من شهادة المطابقة للبناية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-15 المؤرخ في 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها،
- . نسخة من معاينة المطابقة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلّمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا،
- نسخة من المحضر المتعلق بالمراقبة المسبقة للتجهيزات والمعدات التقنية للمؤسسة الحموية، تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية بالاشتراك مع الوزارة
- المكلفة بالصحة،
- وثيقة تبين الكفاءة المهنية للشخص المكلف بتسيير الهياكل العلاجية واستعادة اللياقة البدنية، يثبتها،
على الأقل، ما يأتي:
- إما شهادة في الطب،
- إما شهادة تقني سام في الصحة العمومية مع ثلاث (03) سنوات من الأقدمية في ميدان الحمامات المعدنية،
نسخة من القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء.