الحمامات المعدنية
الاستثمار في المجال الحموي
إن الحصول على امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية أو مياه البجر (لفائدة مراكز المعالجة بمياه البحر)، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي 69-07، المؤرخ في 19 فيفري 2007، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 19-150 المؤرخ في 29 ابريل 2019، المحدد لشروط وكيفيات الحصول على حق امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.
يتم إيداع ملف طلب حق لامتياز، في ثلاثة نسخ، على مستوى مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية المعنية، بعد موافقة الوالي المسؤول إقليميا، يدرس هذا الملف من قبل اللجنة التقنية للمياه الحموية.
في حالة موافقة هذه اّللجنة يتم منح حق الامتياز عن طريق قرار يسلم من طرف الوالي المسؤول إقليميا.
يكون قرار منح حق الامتياز مرفقا بدفتر الشروط المحدد لجميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالنشاط الحموي والتي يلتزم صاحب الامتياز بالعمل بها.
ملف طلب امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية أو مياه البحر:
1-طلب يتضمن المعلومات التالية:
- اسم طالب الامتياز، لقبه وموطنه، وفيما يخص الشخص المعنوي اسم الشركة، وكذا عنوان مقرها،
- اسم المنبع الحموي الذي طلب للامتياز أو الشاطئ بالنسبة للمياه البحرية،
- الاحداثيات الجغرافية التي تحدد موقع المنبع الحموي أو نقطة جذب مياه البحر، الذي طلب للامتياز،
- المسافة بين نقطة جذب مياه البحر وبداية الشاطئ، بالنسبة لمؤسسات المعالجة بمياه البحر، والاحداثيات الجغرافية لنقطة جذب مياه البحر.
2-موافقة الوالي المختص إقليميا.
3-نسخة من عقد الملكية أو الإيجار أو الامتياز للأرض التي ستشيد عليها المؤسسة الحموية.
4-بيان وصفي ومخطط بسلم ملائم لتهيئات جذب وجر المياه المرتقبة، مع معلومات دقيقة عن الحجم اليومي للمياه الحموية المطلوب.
5-بيان وصفي ومخططات بسلم ملائم لتهيئات المؤسسة الحموية يتضمن جميع التهيئات المتوقع إنجازها أو التي تم إنجازها.
6-التحاليل البكتريولوجية للمياه الحموية أو البحرية على مستوى نقطة الجدب.
7-التحاليل الفيزيوكيميائية والخصائص العلاجية للمياه الحموية إذا كان المنبع الحموي الذي طلب للامتياز لم يتم جرده خلال تحيين الحصيلة الحموية.
8-دراسة تقنية اقتصادية للمشروع الحموي.
9-القانون الأساسي للشركة عند الاقتضاء.